الشريف المرتضى

267

الذريعة إلى أصول الشريعة

لأنّ اللّفظ موضوع للشّمول والاستغراق وجوبا . وهذه الطّريقة تنتقض « 1 » بأنّ قول القائل : « رأيت رجلا » يصحّ أن يريد بالرّجل زيدا ، و « 2 » عمراً ، وكلّ من يصحّ تناول هذا الاسم له ، ومع ذلك فلا يقطع من حيث الصّحة على أنّه قد أراد الجميع ، وكذلك إذا قال : « ضربت رجالا » يصحّ أن يريد السّودان ، والبيضان ، والطّوال ، والقصار ، ومع ذلك غير واجب القطع على أنّه قد أراد كلّ من صلح هذا اللّفظ له . ويقال لهم فيما تعلّقوا به خامسا : إنّ طريقة العرب « 3 » الاختصار كما ذكرتم ، و « 4 » متى أرادوا الاستثناء من كلّ جملة من الجمل المعطوف بعضها على بعض « 5 » ، واعتمدوا « 6 » الاختصار ، أخّروا ذكر الاستثناء في أواخر الجمل هربا من التّطويل بذكره عقيب كلّ جملة وجرى « 7 » ذكره في أواخر الجمل « 8 » مجرى ذكره عقيب كلّ جملة « 9 » ، و « 10 » دلّوا

--> ( 1 ) - ج : ينتقض . ( 2 ) - ج : أو . ( 3 ) - ج : + طال . ( 4 ) - ج : - و . ( 5 ) - ب وج : + طال . ( 6 ) - ب وج : فاعتمدوا . ( 7 ) - ب : أجرى ، الف : + مجرى ، ولى چون زياد است در متن نيامد . ( 8 ) - ب : - ذكره ، تا اينجا . ( 9 ) - ج : - وجرى ، تا اينجا . ( 10 ) - الف : - و .